المادة الخامسة
1- لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من العمليات البترولية أو البتروكيماوية إلا بعد الحصول على الترخيص.
2- يشترط الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة قبل إصدار أي تراخيص أو موافقات لازمة لإنشاء أي منشأة بتروكيماوية.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
1- لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من العمليات البترولية أو البتروكيماوية إلا بعد الحصول على الترخيص.
2- يشترط الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة قبل إصدار أي تراخيص أو موافقات لازمة لإنشاء أي منشأة بتروكيماوية.
«المادة ٥ من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٣٩ وتاريخ ١٢/٧/١٤٤٦هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.