المادة السادسة عشرة
1- دون إخلال بالمادتين (الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة)، يُصدر الوزير -بقرار منه- جدول تصنيف المخالفات المستحقة للعقوبات الفورية، على ألّا تتجاوز غرامة المخالفة الواحدة (10,000) عشرة آلاف ريال.
2- يُحدَّد في الجدول- المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة- نوع كل مخالفة مقرونة بالعقوبة المحددة لها، وتتولى الوزارة إيقاع تلك العقوبة وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللوائح، على أن تتضمن تلك الإجراءات وجود إنذار مسبق قبل إيقاع العقوبة، وتحديد مدد التصحيح.