المادة السادسة والعشرون
يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المواد (الخامسة عشرة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة، والحادية والعشرين) من هذا النظام كل من:
أ - بادر بإبلاغ السلطات قبل البدء في تنفيذ المخالفة.
ب - قام بالإبلاغ بعد حدوث المخالفة وساعد بلاغه في ضبط شركائه في المخالفة نفسها، أو في مخالفة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.