المادة الخامسة
1 - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات يشترط فيمن يعطى الترخيص الآتي :
أ - أن يكون سعودي الجنسية.
ب - ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة، وللوزير الاستثناء من هذه السن لمسوغات يراها.
ج - أن يكون من المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك لممارسة هذا النشاط.
د - أن يكون حاصلًا على مؤهل مناسب، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
2 - في حالة الشركات تطبق الشروط السابقة على ممثليها.
3 - تنظم اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لعمل مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عُدلت الفقرة (أ / 1) من هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز -بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار- استثناء أي من النشاطات الواردة في المادة ( الثانية ) من النظام من هذا الشرط".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - تعديل الفقرة (أ/1) من هذه المادة المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1441/12/2هـ، وذلك بإحلال عبارة (وزير الاستثمار) محل عبارة (مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار) ، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (594) وتاريخ 1442/10/13هـ.