المادة التاسعة: ضبط المخالفات:
يتولى موظفون –يصدر بتعيينهم قرار من أمين عام الهيئة– متابعة أداء المرخص لهم بممارسة هذا النشاط، والتحقق من استيفاء الشروط والضوابط، ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات، والحصول على المعلومات التي يطلبونها، وإن تبين لهم وقوع مخالفات فعليهم ضبطها وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من هذا النظام.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» المادة التاسعة عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1439/1/21هـ.