المادة العشرون
تخضع الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية والرفات البشرية للإجراءات الصحية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، وذلك عند قدومها من منطقة موبوءة أو متضررة ، أو إذا توافر للسلطة المختصة معلومات عن احتمال تلوث أي منها بأحد العوامل التي قد تشكل أخطاراً محتملة على الصحة العامة .