المادة الثانية عشرة
يجوز للسلطة المختصة - استناداً إلى معلومات تدل على وجود حالة طارئة صحية عامة تسبب قلقاً دوليًّا - إذا اشتبهت في وجود نواقل للأمراض وخوازنها على إحدى الطائرات أن تبيدها ، أو يجرى ذلك تحت إشرافها ورقابتها بحسب الشروط الواجب اتباعها ، وفقاً لما هو موضح في اللائحة التنفيذية لهذا النظام .