المادة الثامنة والأربعون
تقيد الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا الاعتراض يوم وصوله إليها، ويبلغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
تقيد الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا الاعتراض يوم وصوله إليها، ويبلغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
«المادة ٤٨ من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ»
الباب الرابع: الاعتراض على الاحكام: الفصل الأول: أحكام عامة — الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.