المادة الثانية والأربعون
يجوز للمستأنف ضده - إلى ما قبل إقفال المرافعة - أن يرفع استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجوز للمستأنف ضده - إلى ما قبل إقفال المرافعة - أن يرفع استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.
«المادة ٤٢ من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ»
الباب الرابع: الاعتراض على الاحكام: الفصل الأول: أحكام عامة — الفصل الثاني: الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.