المادة الثالثة والثلاثون
أولاً : تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن ارتكاب أي من المخالفات التالية:
1 - مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص.
2 - مزاولة مهنة التقييم بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد.
3 - فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة التقييم دون ترخيص .
4 - تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً لمزاولة مهنة التقييم أو أدت إلى تجديد الترخيص.
5 - استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة التقييم خلافاً للحقيقة.
6 - انتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة التقييم.
ثانياً : تطبق المحكمة المختصة على مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ج،د،هـ،و،ز) من البند (أولاً) من المادة (الثانية والثلاثين) من هذا النظام.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - إضافة فقرة (ح) ضمن الإحالات الواردة في البند (ثانياً) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ.