المادة الحادية والعشرون
1 - يجب على المقيّم المعتمد إذا توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية أن يبلغ الوزارة والهيئة والعميل بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقفه ، ويعد الترخيص منتهياً في حالة التوقف النهائي . ودون إخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام يكون للوزارة صلاحية طلب إصدار قرار - من اللجنة المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام - بإلغاء ترخيص كل مقيّم معتمد توقف عن مزاولة المهنة ، ولم يتقدم بالإبلاغ المنصوص عليه في هذه المادة خلال الموعد المحدد بعد التحقق من الواقعة المستوجبة لذلك ، وسماع أقوال المقيّم المعتمد ، وإذا أبلغ المقيّم المعتمد ولم يحضر خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ إبلاغه يلغى ترخيصه ، ويجوز له التظلم من قرار إلغاء الترخيص أمام ديوان المظالم، ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء العضوية في الهيئة .
2- في حالة توقف المقيّم المعتمد عن مزاولة مهنته نهائياً ، أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير ، فعليه أن يصفي جميع المعاملات المعلقة لديه ، والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - إحلال كلمة "الهيئة" محل عبارة "الجهة المشرفة"، و حذف كلمة "والهيئة" الواردة قبل عبارة "والعميل بذلك خلال". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ،