المادة الحادية والثلاثون
لا يجوز انعقاد مجلس المنطقة إلا بدعوة من رئيسه أو نائبه، أو بأمر من وزير الداخلية.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يجوز انعقاد مجلس المنطقة إلا بدعوة من رئيسه أو نائبه، أو بأمر من وزير الداخلية.
«المادة ٣١ من نظام المناطق الصادر برقم أ/٩٢ وتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.