المادة الحادية والعشرون
في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام، لا يجوز عزل العضو المعين خلال مدة عضويته إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام، لا يجوز عزل العضو المعين خلال مدة عضويته إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية.
«المادة ٢١ من نظام المناطق الصادر برقم أ/٩٢ وتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.