المادة الخامسة
بعد استكمال الإجراءات الواردة في المادة (الرابعة) من هذا النظام ؛ يعلن مجلس الإدارة - بعد موافقته - عن إقامة المنطقة المحمية، ويرفع ذلك إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، ومن ثم يُنشر في الجريدة الرسمية، وتعمل الهيئة على تسييج ما يتطلب ذلك منها.