المادة الخامسة
بعد إتمام الإجراءات الوارِدة فيْ المادتين: الثالثة والرابعة، يتم الإعلان عن إقامة مناطِق محمية في برَّ المملكة العربية السعودية أو مياهِها الإقليمية والمياه المُتاخِمة الخاضِعة لها، ويصدُر باعتِمادِها قرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح مجلِس الإدارة.