المادة الثامنة
تبين أنظمة المملكة ولوائحها تنظيم المرور البرئ عبر بحرها الإقليمي ، طبقاً للاتفاقية وأي قواعد أخرى في القانون الدولي ، وتتناول الأمور التالية :
1 ـ تعيين الممرات البحرية وتنظيمها .
2 ـ حماية وسائل تيسير الملاحة والتسهيلات الملاحية ، وغير ذلك من المرافق والمنشآت .
3 ـ حماية الكابلات وخطوط الأنابيب .
4 ـ حفظ الموارد الحية للبحر .
5 ـ منع خرق أنظمة المملكة ولوائحها المتعلقة بمصايد الأسماك .
6 ـ المحافظة على بيئة المملكة ومنع تلوثها ، وخفض التلوث والسيطرة عليه .
7 ـ البحث العلمي البحري وأعمال المسح الهيدروغرافي .
8 ـ منع خرق أنظمة المملكة ولوائحها الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة .