المادة الثامنة عشرة
يجوز أن يرأس لجنة فحص العروض موظف لا تقل مرتبته عن العاشرة أو ما يعادلها ، إذا كانت مُشكَّلة في غير مقر الجهة الرئيس .
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجوز أن يرأس لجنة فحص العروض موظف لا تقل مرتبته عن العاشرة أو ما يعادلها ، إذا كانت مُشكَّلة في غير مقر الجهة الرئيس .
«المادة ١٨ من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٨ وتاريخ ٤/٩/١٤٢٧هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.