المادة العشرون
دون إخلال بما تقضي به الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)، والمادتان (التاسعة عشرة)، و(الرابعة والعشرون) من النظام؛ يعاقب كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تتجاوز (مليوني) ريـال.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
دون إخلال بما تقضي به الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)، والمادتان (التاسعة عشرة)، و(الرابعة والعشرون) من النظام؛ يعاقب كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تتجاوز (مليوني) ريـال.
«المادة ٢٠ من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٥ وتاريخ ٢٩/٦/١٤٤٠هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.