المادة الثامنة
1- ينشأ مجلس مستقل يسمى مجلس حماية المنافسة يكون مقره وزارة التجارة والصناعة.
2 - يصدر أمر ملكي بتكوين المجلس من كل من:
• وزير التجارة والصناعة | رئيساً
• ممثل عن وزارة التجارة والصناعة | عضواً
• ممثل عن وزارة المالية | عضواً
• ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط | عضواً
• ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار | عضواً
• أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية يختارون لذواتهم ويرشحهم الوزير. | أعضاء
3 - مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويظل عضو المجلس في منصبه بعد انتهاء فترة عضويته إلى أن يتم تعيين خلف له.
4 - ينعقد المجلس برئاسة رئيسه أو من ينيبه من الأعضاء وبحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية . وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
5 - لا يجوز لأعضاء المجلس أن يفشوا شيئًا مما اطلعوا عليه بسبب عضويتهم في المجلس.
6 - لا يجوز لأي من أعضاء المجلس أن يشارك في مداولة تتعلق بقضية أو موضوع له فيه مصلحة أو علاقة ، أو أن يكون بينه وبين أحد الأطراف صلة قرابة أو نسب أو أن يكون قد مثل أحد الأشخاص المعنيين.