المادة السادسة عشرة
تتكون لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية من رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع والطيران ومن يماثله في الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، ورئاسة الاستخبارات العامة ورئاسة أمن الدولة.
وتختص هذه اللجنة بالآتي:
أ - النظر فيما يتم رفعه من القطاعات العسكرية من اقتراحات وتوصيات تخص الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية.
ب - إقرار المواصفات والألوان الخاصة بالملابس والتجهيزات العسكرية الفردية الموحدة، وما يتم عليها من تعديل أو إلغاء.
ج - مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والعشرون) من هذا النظام، تجتمع لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية بدعوة من أحد أعضائها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتتخذ القرارات بالإجماع. وتكون قراراتها نافذة بعد إقرارها من الوزراء المختصين.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» إضافة عبارة "ورئاسة أمن الدولة" بعد عبارة "رئاسة الاستخبارات العامة الواردة في هذه المادة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عُدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (47) وتاريخ 18 / 1 / 1441هـ. لتكون بالنص التالي :
» 1- تتكون لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية من رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع ومن يماثله في وزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة الاستخبارات العامة، ورئاسة أمن الدولة.
» 2- تختص لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية بالآتي:
» أ - النظر فيما ترفعه القطاعات العسكرية من اقتراحات وتوصيات تخص الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية، وتكون قراراتها في هذا الشأن نافذة بعد إقرارها من الوزراء المختصين.
» ب - اقتراح المواصفات والألوان الخاصة بالملابس والتجهيزات العسكرية الفردية الموحدة واقتراح تعديلها أو إلغائها، تمهيداً لاعتمادها من الوزراء المختصين.
» 3- مع عدم الإخلال بما تقتضي به المادة (الرابعة والعشرون) من هذا النظام، تجتمع لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية بدعوة من أحد أعضائها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتتخذ قراراتها بالإجماع.