المادة الستون
يعاقب عضو المجلس الذي يخالف أحكام هذا النظام بإحدى العقوبات الآتية:
1 - الإنذار.
2 - الحرمان من مكافأة العضوية بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
3 - إسقاط العضوية.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يعاقب عضو المجلس الذي يخالف أحكام هذا النظام بإحدى العقوبات الآتية:
1 - الإنذار.
2 - الحرمان من مكافأة العضوية بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
3 - إسقاط العضوية.
«المادة ٦٠ من نظام المجالس البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦١ وتاريخ ٤/١٠/١٤٣٥هـ»
الفصل العاشر: مخلفات أعضاء المجالس البلدية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.