المادة الثالثة عشرة
مدة المجلس أربع سنوات مالية تبدأ من تاريخ السنة المالية للدولة التي تلي تكوينه، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء - في حالات استثنائية - تمديد هذه المدة بما لا يتجاوز سنتين.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
مدة المجلس أربع سنوات مالية تبدأ من تاريخ السنة المالية للدولة التي تلي تكوينه، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء - في حالات استثنائية - تمديد هذه المدة بما لا يتجاوز سنتين.
«المادة ١٣ من نظام المجالس البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦١ وتاريخ ٤/١٠/١٤٣٥هـ»
الفصل الثالث: تكوين المجلس
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.