المادة الثامنة
تكون رسوم معايرة ودمغ وحدات ومعدات القياس كالآتي:
1- ربع ريال عن كل مفردة للقياس بأنواعه.
2- ريال واحد عن كل ميزان تقل طاقته عن عشرين كيلو جراما.
3- ثلاثة ريالات عن كل ميزان لا تزيد طاقته عن نصف طن.
4- خمسة ريالات عن كل ميزان تزيد طاقته عن نصف طن.