المادة الثالثة
تنشأ مراكز المعايرة والمقاييس بالرياض وفروع وزارة التجارة والصناعة بالمملكة وأقسام لذات الغرض بالبلديات، على أن تخضع المراكز للإشراف الفني لإدارة المعايرة والمقاييس ، ويحدد الاختصاص المكاني لكل مركز بقرار يصدر من وزير التجارة والصناعة، وتحدد العلاقة بين هذه المراكز وبين الجهات الإدارية والبلديات بقرار من وزير التجارة مسبق بموافقة وزارة الداخلية .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» أ- تنشأ مراكز المعايرة والمقاييس بالرياض وفروع وزارة التجارة والصناعة وأقسام لذات الغرض بالبلديات، على أن تخضع المراكز للإشراف الفني لإدارة المعايرة والمقاييس ، ويحدد الاختصاص المكاني لكل مركز بقرار يصدر من وزير التجارة والصناعة ، وتحدد العلاقة بين هذه المراكز وبين الجهات الإدارية والبلديات بقرار من وزير التجارة مسبق بموافقة وزارة الداخلية .
» ب- يتخذ وزير التجارة والصناعة الإجراءات اللازمة لتأمين النماذج الأساسية للوحدات القياسية المشار إليها في المادة الثانية من هذا النظام، ويجب أن تكون هذه النماذج مطابقة للنماذج الدولية المتعارف عليها، وتعتبر تلك النماذج المرجع الأساسي في تطبيق أحكام هذا النظام.