المادة السادسة والثلاثون
يصدر المجلس اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يصدر المجلس اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
«المادة ٣٦ من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦٠ وتاريخ ٢٩/٤/١٤٤٤هـ»
الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.