المادة الخامسة والعشرون
لأي من الأطراف المعنية المشاركة في التحقيق أو المراجعة، المتضررين بشكل مباشر من قرار الرئيس النهائي؛ أن يتقدم -خلال فترة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إشعارهم بقرار الرئيس في شأن التظلم أو من تاريخ انقضاء (الستين) يوماً دون اتخاذ الرئيس قراره في شأن التظلم- بإقامة دعوى إلغاء لقرار الرئيس أمام المحكمة الإدارية المختصة وفقًا للأنظمة المتبعة.