المادة الخامسة عشرة
يحظر استعمال العَلَم الوطني كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التِجارية أو لأي غرض آخر غير ما نُص عليه في هذا النِظام.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يحظر استعمال العَلَم الوطني كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التِجارية أو لأي غرض آخر غير ما نُص عليه في هذا النِظام.
«المادة ١٥ من نظام العلم للمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ١/١/١٣٩٣هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.