المادة العاشرة
يُرفع العَلَم الوطني على السُفن أو القطع البحرية السعودية للملاحة في أعالي البحار وِفق القواعد الآتية:
أ - أثناء وجودِها في أي ميناء من شروق الشمس إلى غروبِها.
ب - عند دخولِها أي ميناء أو خروجِها منه.
ج - عند مرورِها بمرأى من سفينة أُخرى أو ميناء أو حصن أو قلعة أو مركز مدفعية أو منارة وبناءً على طلب أية سفينة حربية.
د - إذا رفعت على السفينة أو القطعة البحرية أية علامة أو إشارة مُميزة.
هـ - يُرفع العَلَم الوطني على مؤخرة السفينة أو القطعة البحرية في طرف الذِّراع المائل بسارية المؤخرة.