المادة الرابعة
للفئات الآتية الحق في تسجيل العلامات التجارية:
أ - الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المتمتعون بالجنسية السعودية.
ب - الأشخاص المقيمون في المملكة عادة والمصرح لهم بمباشرة عمل من الأعمال التجارية أو الأعمال الحرفية.
ج - الأشخاص المنتمون إلى دولة تعامل المملكة بالمثل.
د - الأشخاص المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفا فيها أو يقيمون في تلك الدولة.
هـ - المصالح العامة.