المادة الثامنة
يجب على المنشآت الآتية تأمين مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية على نفقتها، لا تقل قدرته عن الحد الأدنى اللازم في حالات الطوارئ، وفق شروط كود البناء السعودي، وهي:
1- المنشآت الصحية التي تحدد بقرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الهيئة، ومستودعات اللقاحات، وبنوك الدم.
2- محطات ضخ ومعالجة مياه الصرف الصحي الرئيسة للمدن.
3- محطات الاستقبال والإرسال، والمقسمات الرئيسة، للاتصالات السلكية واللاسلكية للجهات المرخص لها بتقديم هذه الخدمة، ومحطات الإذاعة والتلفزيون الرسمية.
4- المطارات والمباني المهمة والحساسة للجهات الحكومية، والأماكن التي تحددها هذه الجهات مما يخضع لإشرافها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة.
5- المصانع ومستودعات الأغذية المبردة والمثلجة، التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الهيئة.
6- منشآت الطاقة الذرية وتقنيات الإشعاع.
7- المنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.