المادة الرابعة
بناءً على السياسات والاستراتيجيات المعتمدة وفقاً للمادة (الثالثة) من النظام، تتولى الهيئة - بالإضافة إلى المهمات المنصوص عليها في تنظيمها- ما يلي:
1- إصدار اللوائح فيما يخص مهماتها، على أن تشمل ما يأتي:
أ- اللائحة التنفيذية للنظام.
ب- قواعد فنية وتشغيلية وإجرائية، ذات صلة بالنشاط الكهربائي.
ج- معايير الأداء التي يجب على المرخص له تحقيقها.
د- قواعد تحدد العلاقة بين المرخص لهم وبينهم وبين المستهلكين.
هـ- تصنيف أنواع نشاط الكهرباء، وتحديثها.
و- قواعد لازمة للرخص والإعفاءات والتصاريح، شاملة أسس حساب المقابل المالي لها.
2- اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان توفر مصادر إضافية لتوليد الكهرباء في حالة توقع حدوث نقص واضح في إمدادات الكهرباء، وذلك بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وإبلاغ الجهة المعنية بتلك الإجراءات.
3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة نشاط الكهرباء في الحالات الضرورية التي تتطلب ذلك، وفقاً لأحكام النظام وبحسب القواعد والإجراءات والضوابط التي تضعها.
4- البت في الشكاوى المتعلقة بنشاط الكهرباء، التي تثيرها الأطراف المعنية.
5- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام، واللوائح فيما يخص المهمات المنوطة بها.
6- مراقبة تنفيذ اللوائح والقواعد المتعلقة بالإدارة والمحاسبة والاستثمار التي يسير عليها المرخص له.
7- اعتماد وثائق وآليات التأهيل وطرح مشاريع النشاط الكهربائي، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تضعها.
8- اعتماد الخطط التنفيذية التي يعدها المرخص له، وفقاً للخطة طويلة المدى المعتمدة من الوزارة.
9- العمل بالتنسيق مع الوزارة على التأكد من الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة بما يحقق العائد الأفضل للاقتصاد الوطني، ويشمل ذلك -دون حصر- الآتي:
أ- التزام المرخص له بتطبيق معايير رفع كفاءة توليد الكهرباء وفق ما تصدره الجهات ذات العلاقة.
ب- الأخذ في الحسبان المقاييس والمعايير المعتمدة لحماية البيئة.
ج- تشجيع مشاريع محطات توليد الكهرباء عالية الكفاءة، مع الأخذ في الحسبان جدواها الاقتصادية.