المادة السابعة عشرة
يعد من مخالفات أحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتية:
1- القيام بنشاط كهربائي دون الحصول على رخصة أو إعفاء.
2- التقصير بالالتزام بأي قرار صادر من الهيئة فيما يخص المهمات المنوطة بها.
3- تقصير المرخص له في أي مما يأتي:
أ- تقديم المعلومات أو البيانات التي تطلبها الهيئة، بحسب الأسلوب والطريقة التي يحددها النظام واللوائح.
ب- تقديم خدمات نشاط الكهرباء، المرخص له بتقديمها.
ج- الحصول على الموافقات اللازمة بموجب أحكام النظام واللوائح، وشروط الرخصة أو الإعفاء.
4- الإدلاء بمعلومات أو بيانات خاطئة، أو مضللة.
5- العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته.
6- عدم التزام المرخص له بمعايير كفاءة استخدام الوقود المعتمدة.
7- عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة للمحافظة على البيئة والسلامة والصحة العامة.
8- استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على القيام بأي من هذه المخالفات.
9- حجب المعلومات الضرورية لأنشطة الكهرباء، على أن توضح اللوائح طبيعة المعلومات التي لا يجوز حجبها في كل نشاط، وكذلك نشر البيانات والمعلومات المحظور تداولها أو نشرها.