المادة السادسة عشرة
لا يجوز للجمعية العمومية (العادية أو غير العادية) أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول أعمالها.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يجوز للجمعية العمومية (العادية أو غير العادية) أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول أعمالها.
«المادة ١٦ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٨ وتاريخ ١٩/٢/١٤٣٧هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.