المادة الثانية والعشرون
يسرى على المؤسسات الخيرية من حيث الخضوع لإشراف ورقابة وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، ومن حيث إنشاء فروع لها، وإدماجها، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارتها، ووقف تنفيذ قراراتها، وحلها، وتصفيتها – ما يسري على الجمعيات الخيرية في هذا الشأن من أحكام كما يسرى عليها الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية الخاص بعدم تجاوز الأهداف أو الدخول في مضاربات مالية.