المادة السادسة
لايجوز الحجز على أموال الجمعية إلا وفاء لديونها وبموجب حكم قضائي ، وتتحدد مسؤولية العضو في حقوق الجمعية وإلتزاماتها بقدر مايملكه من الأسهم .
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لايجوز الحجز على أموال الجمعية إلا وفاء لديونها وبموجب حكم قضائي ، وتتحدد مسؤولية العضو في حقوق الجمعية وإلتزاماتها بقدر مايملكه من الأسهم .
«المادة ٦ من نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٤ وتاريخ ١/١/١٤٢٩هـ»
الباب الأول: أحكام عامة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.