المادة السابعة والثلاثون
للوزير الحق في حل الجمعية وتصفية أعمالِها في أي من الحالات الآتية:
1 - إذا مضت سنتان على تاريخ نشر تسجيلها وإشهارها ولم تباشر عملها .
2 - إذا بلغ مجموع خسائرِها في سنة ما أكثر مِن نصف رأس مالها المدفوع.
3 - إذا نقص عدَّد المُساهمين عن العدد المحدد في المادة (الثالثة) من هذا النظام .
4 - إذا خرجت عن أهدافها التي أنشئت من أجلها .
5 - إذا تعذر استمرارها لإضطراب أعمالها بصفة مستمرة ، أو لتكرار إخلالِها بأحكام هذا النظام ولائحته واللائحة الأساسية للجمعية .
6 - إذا قرَّرت الجمعية العمومية حلها بأغلبية (ثلاثة أرباع) المُساهمين على الأقل.