المادة الخامسة والثلاثون
يكلف عميد الكلية أو العمادة أو المعهد بقرار من رئيس الجامعة ويكون تكليفه لمدة سنتين قابلة للتجديد وفق القواعد التي يقرّها مجلس أمناء الجامعة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يكلف عميد الكلية أو العمادة أو المعهد بقرار من رئيس الجامعة ويكون تكليفه لمدة سنتين قابلة للتجديد وفق القواعد التي يقرّها مجلس أمناء الجامعة.
«المادة ٣٥ من نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٧ وتاريخ ٢/٣/١٤٤١هـ»
الفصل التاسع: العمداء ووكلاؤهم
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.