المادة الثلاثون
يكلف رئيس الجامعة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية رئيس مجلس شؤون الجامعات بعد ترشيح مجلس الأمناء، ويكون التعاقد معه على نظام العمل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يكلف رئيس الجامعة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية رئيس مجلس شؤون الجامعات بعد ترشيح مجلس الأمناء، ويكون التعاقد معه على نظام العمل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
«المادة ٣٠ من نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٧ وتاريخ ٢/٣/١٤٤١هـ»
الفصل الثامن: رئيس الجامعة ونوابه
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.