المادة الثالثة والعشرون
يجوز للمستأجر- في حال إشهار إفلاس المؤجر أو تصفية نشاطه - الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه، أو إعادة الأصل بموافقة وكيل التفليسة أو المصفي.
يجوز للمستأجر- في حال إشهار إفلاس المؤجر أو تصفية نشاطه - الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه، أو إعادة الأصل بموافقة وكيل التفليسة أو المصفي.
«المادة ٢٣ من نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٨ وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٣هـ»
الفصل الثاني سجل العقود
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.