المادة الثامنة
للخازن أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له ببيع البضاعة إذا كانت مهددة بتلف سريع لا دخل له فيه ورفض المودع تسلمها أو التصرف فيها بعد إبلاغه بذلك بخطاب مسجل، ويحدد ديوان المظالم طريقة البيع، والتصرف في الثمن.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
للخازن أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له ببيع البضاعة إذا كانت مهددة بتلف سريع لا دخل له فيه ورفض المودع تسلمها أو التصرف فيها بعد إبلاغه بذلك بخطاب مسجل، ويحدد ديوان المظالم طريقة البيع، والتصرف في الثمن.
«المادة ٨ من نظام الإيداع في المخازن العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٩ وتاريخ ١٠/٥/١٤٢٧هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.