المادة السادسة
1- على المتقدم -خلال (ثلاثين) يوماً من إبلاغه بصدور الموافقة المشار إليها في المادة (الخامسة) من النظام- القيام بالآتي:
أ- سداد المقابل المالي الذي تحدده اللائحة.
ب- تقديم وثيقة تأمين طبي وفقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني، ولائحته التنفيذية.
2- يعد الطلب المقدم وفقاً للمادة (الرابعة) من النظام ملغى إذا لم تستوفَ المتطلبات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة خلال المدة المحددة.
3- تبدأ الإقامة المميزة -بالنسبة إلى من يقيم داخل المملكة وقت التقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة- من تاريخ حصوله عليها، على أن تستكمل الإجراءات اللازمة لإنهاء العلاقة المتعلقة بالإقامة السابقة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - صدر المرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 1445/6/11هـ، وذلك بتعديل المادة على النحو الآتي:
» - تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1)، لتصبح بالنص الآتي: "سداد المقابل المالي الذي يقره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية".
» - تعديل الفقرة (3)، لتصبح بالنص الآتي: "تحدد اللائحة بدء سريان الإقامة المميزة، والإجراءات اللازمة لصدورها".