المادة الحادية عشرة
1- لا يترتب على إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها انتقال الحقوق والمزايا -التي كان يحصل عليها وفقاً للمادة (الثانية) من النظام- إلى أسرته، على أنه إذا تحققت في أي منهم الشروط الواردة في هذا النظام ولائحته فله التقدم للحصول على الإقامة المميزة.
2- لا تخوِّل الإقامة المميزة حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - المادة الحادية عشرة
» - إضافة فقرة جديدة - فقرة (3) - بموجب المرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 27/5/1441هـ، وتكون بالنص الآتي:
» "3- يستمر تمتع الأسرة بالحقوق والمزايا التي كانت تتمتع بها وفقاً للفقرة (2) من المادة (العاشرة) من النظام، وذلك في حال إلغاء الإقامة المميزة لحاملها وفقاً للفقرة الفرعية (و) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام، على ألا يتجاوز هذا التمتع مدة السريان التي كانت مقررة لهذه الإقامة المميزة".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - أُلغيت الفقرة (2) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 1445/6/11هـ، والتي نصت على الآتي: "لا تخوِّل الإقامة المميزة حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية".