المادة الثالثة والعشرون
يصدر الوزير اللائحة -بناء على اقتراح من المجلس- خلال (تسعين) يوماً من تاريخ العمل بالنظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويصدر كذلك القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يصدر الوزير اللائحة -بناء على اقتراح من المجلس- خلال (تسعين) يوماً من تاريخ العمل بالنظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويصدر كذلك القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
«المادة ٢٣ من نظام الإعلام المرئي والمسموع الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٣ وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.