المادة العشرون
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
«المادة ٢٠ من نظام الإحصاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٩ وتاريخ ١٠/٢/١٤٤٧هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.