المادة السادسة
لتحقيق الأغراض الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم، للإذاعة السعودية الحق في استعمال كافة الوسائل التي تؤدي بها أغراضها، ومن ذلك:
أ - إنشاء محطات رئيسية كبرى.
ب - إنشاء محطات في مختلف أنحاء المملكة.
جـ - نشر مجاميع من الأحاديث الإذاعية.
د - إصدار مجلة الإذاعة .
هـ - طبع منشورات.
و - إيجاد مكتبة علمية وأندية مطالعة ومحاضرات.
ز - التبادل الإذاعي بينها وبين كافة الإذاعات.