المادة الرابعة والثلاثون
مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما أو بإحدى هاتين العقوبتين.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما أو بإحدى هاتين العقوبتين.
«المادة ٣٤ من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٧ وتاريخ ١٣/٣/١٤٢٧هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.