المادة العشرون
بجب على الوصي أو الولي على الحمل أن يبلغ الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
بجب على الوصي أو الولي على الحمل أن يبلغ الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا.
«المادة ٢٠ من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٧ وتاريخ ١٣/٣/١٤٢٧هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.