المادة السابعة
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤونها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود هذا النظام، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1 - إقرار السياسة العامة للهيئة ومتابعة تنفيذها.
2 - إقرار المواصفات القياسية الإلزامية لكل المنتجات التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة، وضوابط استيرادها وتصديرها وتسجيلها، والاشتراطات الخاصة بمصانع الأغذية والأدوية.
3 - إقرار الأسلوب الإداري والمالي الملائم لإدارة الهيئة بما يمكنها من تحقيق أهدافها.
4 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية والفنية التي تتناسب مع المهمات المحددة للهيئة وأسلوب إدارتها وإصدارها.
5 - إقرار قواعد وإجراءات تكوين اللجان العلمية والفنية وفرق العمل، وتحديد مكافآت أعضائها.
6 - إقرار الخطط اللازمة لتحقيق الهيئة أهدافها.
7 - إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة.
8 - إقرار التقرير السنوي للهيئة في نهاية كل عام تمهيدًا لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .
9 - إقرار الحساب الختامي للهيئة تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء .
10 - تعيين مراجع أو أكثر لحسابات الهيئة، واعتماد تقاريره.
11 - قبول المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي تقدم للهيئة.
12 - الموافقة على فتح فروع أو مكاتب للهيئة.