المادة السادسة عشرة
تتكون موارد الهيئة المالية من الآتي:
1 - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
2 - المقابل المالي الذي يجري تحصيله مقابل التسجيل، والتراخيص، وإصدار المطبوعات، والفسوحات المخول للهيئة إصدارها وفقًا لهذا النظام.
3 - الغرامات المالية التي تفرض على المخالفين، تنفيذًا لأنظمة الهيئة.
4 - الإيرادات، التي تحصل عليها عن الخدمات التي تقدمها للمستفيدين منها.
5 - التبرعات، والهبات، والمساعدات، والوصايا، والأوقاف، التي تقدم للهيئة.
6 - أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة، وتودع أموال الهيئة - بما في ذلك إسهام الدولة- في حساب بنكي مستقل داخل المملكة، ويصرف منه وفقًا للائحة المالية للهيئة، وفي حدود ميزانيتها المعتمدة.