المادة السابعة عشرة
يصدر الوزير اللائحة خلال مدة لا تتجاوز (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يصدر الوزير اللائحة خلال مدة لا تتجاوز (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
«المادة ١٧ من نظام الحرف والصناعات اليدوية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٩ وتاريخ ٢/٣/١٤٤٧هـ»
الفصل السادس أحكام ختامية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.